ولا يثبت الربا في غير البيع .
وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاصّ لهما كالحنطة والأرُز لا كالمطعوم المختلفة أفراده .
شرح
والشهرة ومخالفة العامّة وفحاوى الأخبار الواردة في الربويّين مع اختلاف الجنس كما عرفت ذلك كلّه .
نعم نقول بالكراهية في المقامين كما هو المشهور لمكان شبهة الخلاف وللجمع بين الأخبار وهي في النسيئة أشدّ كما في « المفاتيح ( 1 ) » وغيره ( 2 ) ، أو نقول بعدمها في النقد للتصريح بها في النسيئة في الخبر المعتبر الّذي سمعته آنفاً وعدم التصريح بها فيه في النقد ولعدم الخلاف فيه كما في « المختلف ( 3 ) » وغيره ( 4 ) ، والأمر في ذلك سهل لمكان التسامح في ذلك .
وليعلم أنّ الخبر إذا ورد على التقية يصحّ لنا أن نعمل به على أنّه مكروه كما حرّر في محلّه ، فقد اتضح الحال في المسألتين وارتفعت الشبهة من البين .
قوله قدّس سرّه : ( ولا يثبت الربا في غير البيع ) قد تقدّم الكلام في ذلك آنفاً ( 5 ) عند الكلام على تعريف الربا .
[ في ضابط الاتفاق في الجنس ]
قوله : ( وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاصّ لهما كالحنطة والأرُز لا كالمطعوم المختلفة أفراده ) جعل المدار في الضابط
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط كون العوضين غير ربويّين ج 3 ص 62 .
( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في الربا ج 8 ص 463 ، والسرائر : في الربا ج 2 ص 256 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 87 .
( 4 ) كما في الرياض : في الربا ج 8 ص 301 .
( 5 ) تقدّم في ص 8 - 14 .