تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
الاُولى : ولو تفاضل المعدودان نسيئةً ففيه الخلاف ، وقال في عنوان الثانية : وفي ثبوت الربا في المعدود قولان . ونحوه غيره ( 1 ) ، والعنوان الأوّل غير جيّد ، لأنّه يخصّ صاحب « الوسيلة ( 2 ) » فقط ، فليتأمّل جيّداً . هذا على تقدير وضوح أخبار حجّة الخصم ، وإلاّ فالكراهية في صحيح محمّد ونفي البأس في صحيح زرارة وغيره أعمّ من الحرمة ، ومع ذلك قد سكت ( عليه السلام ) عن النسيئة في صحيح زرارة عن البعير والدابّة دون الثوب ، ولعلّ ذلك للتقية كما فهمه جماعة ( 3 ) وكما يشعر بها خبر سعيد بن يسار ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة ؟ قال : نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة . وزاد في « الفقيه ( 5 ) » : لأنّ الناس يقولون « لا » وإنّما فعل ذلك للتقية ، وهذه إن كانت من الصدوق فناهيك به وباطّلاعه على مذاهب العامّة ، وقد وافقه على ذلك جماعة ( 6 ) . ثمّ إنّه في « المختلف ( 7 ) » نفى الخلاف عن بيع الثوب بالثوبين نقداً ، مضافاً إلى الإجماعات السالفة ، فكان صحيح محمّد متروك الظاهر عند الأصحاب إن حملت الكراهية فيه على الحرمة في النقد بمعونة الأخبار الدالّة على أنّ علياً ( عليه السلام ) لا يكره إلاّ الحرام ، وشيوع استعمال الكراهية في أخبار الربا بمعنى الحرمة . نعم قد يمكن الاستدلال به على الحرمة نسيئةً بمعونة ما ذكر ، لكنّه لا يقوى على مكافأة الأصل والعمومات وإطلاق الأخبار المعتبرة المعتضدة بالإجماعات
هامش
( 1 ) كالمختصر النافع : في الربا ص 127 . ( 2 ) الوسيلة : في الربا ص 253 و 254 . ( 3 ) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في اشتراط كون العوضين غير ربويّين ج 3 ص 62 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : في الربا ج 8 ص 300 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 451 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في الربا ح 4010 ج 3 ص 280 . ( 6 ) منهم البحراني في الحدائق : ج 19 ص 253 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : في الرباج 8 ص 301 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 87 .