شرح
عن عبيد بن زرارة تارةً وعن زرارة اُخرى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن . إلى غير ذلك من الأخبار الاُخر ( 1 ) المستفيضة .
وهذه الأخبار تدلّ بإطلاقها وبحسب حصر الربوي في المقدّر بالكيل والوزن
على عدم ثبوته في غير المقدّر بهما ، سواء بيع نقداً أو نسيئةً . وهي مع استفاضتها واعتبارها واشتهارها مؤيّدة بما عرفت ( 2 ) من الأصل والعمومات والإجماعات وشهرة العمل ومخالفة العامّة وبفحوى الأخبار الدالّة على جواز بيع أحد الربويّين بالآخر مع الاختلاف في الجنسية نقداً أو نسيئةً .
وبذلك يتجه استدلال المصنّف في « المختلف ( 3 ) » على جواز التفاضل في المعدودين نسيئةً بقوله ( صلى الله عليه وآله ) « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » ( 4 ) وإلاّ فلا وجه له أصلاً إلاّ على أن يكون من محلّ النزاع ما إذا باع البيضة بالجوزتين ، وأنّ المانعين يمنعون من ذلك ، ومن المعلوم أنّه لا قائل بذلك قطعاً . وفي بعض الصحاح أيضاً نفي البأس مع الاختلاف حيث قال في الصحيح ( 5 ) : « إلاّ أن يختلف الصنفان » .
والمخالف في المقام - أعني القائل بثبوت الربا في غير المكيل والموزون وأنّه يحرم التفاضل فيه مع التجانس مطلقاً نقداً ونسيئةً - المفيد في « المقنعة ( 6 ) »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الربا ج 12 ص 434 ، وب 16 و 17 من أبواب الربا ص 448 و 449 .
( 2 ) تقدّم في ص 26 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 87 - 88 .
( 4 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1211 ح 81 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449 .
( 6 ) المقنعة : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر . . . ص 605 .