فالنماء المتجدّد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدّة الخيار ، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واستردّ البائع الأصل دون النماء .
وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، فيرجع المشتري بالثمن لا غير ،
شرح
وتظهر الفائدة في النماء كما ستعرف وفي الأخذ بالشفعة زمن الخيار وفي جريانه في حول الزكاة وفي التصرّف كما ستسمع .
[ حكم النماء المتجدّد بعد العقد ]
قوله : ( فالنماء المتجدّد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدّة الخيار ، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واستردّ البائع الأصل دون النماء ) ظاهر « التذكرة ( 1 ) » الإجماع عليه حيث قال : عندنا ونسب الخلاف فيه إلى أقاويل العامّة . والمراد به ما كان منفصلاً ككسب المملوك ومهر الأمة الموطوءة بالشبهة والبيض واللبن والثمرة والأصواف وغيرها ، وأمّا المتّصل المتجدّد كالسمن ونحوه فتابع للمبيع ، فإن فسخ تبعه ، فإذا حملت الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمن الخيار لامتداد المجلس أو للشرط فهو كالمنفصل للمشتري عندنا كما في « التذكرة ( 2 ) » ، أمّا لو كانتا حاملتين عند البائع وبدا في زمن الخيار فحكمه حكم المتّصل كالسمن .[ في أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ]
قوله : ( وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ) إجماعاً كماهامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في احكام الخيار ج 11 ص 157 و 158 .