تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
في بعض ( 1 ) وللبائع كما في بعض آخر ( 2 ) . وبمفهوم الأخبار ( 3 ) الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه من دون تقييد بمضيّ زمن الخيار . فلا يقوى على المعارضة الأصل والأخبار المستفيضة الواردة في خيار الحيوان الظاهرة في كون تلفه من البائع قبل انقضاء مدّة الخيار كصحيحة ابن سنان ( 4 ) الواردة في الدابّة والعبد ، وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله * الواردة في الأمة ، ومرسلة ابن رباط ( 5 ) ، ورواية ( 6 ) عبد الله بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) لأنّ الأخبار السابقة قد تعاضدت واعتضدت بالشهرة العظيمة بل بالإجماع مع صراحة أخبار الشرط ومخالفة جمهور فقهاء الجمهور كأبي حنيفة ( 7 ) ومالك ( 8 ) والشافعي ( 9 ) في أحد أقواله ، والموافق لنا أحمد ( 10 ) والشافعي ( 11 ) في أحد أقواله ، فما قيل ( 12 ) من أنّا مخالفون للعامّة كافّة غير صحيح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 387 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 23 و 24 ج 12 ص 392 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الخيار ج 12 ص 55 . ( 4 - 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخيار ح 2 و 5 و 4 ج 12 ص 352 . * - سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على مَن يكون الضمان ؟ قال : ليس على الّذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه ( 13 ) . ( منه ( قدس سره ) ) . ( 7 ) بدائع الصنائع : في البيوع ج 5 ص 264 - 265 . ( 8 ) انظر المجموع : خيار المجلس ج 8 ص 317 . ( 9 و 11 ) المجموع : في البيوع ج 9 ص 213 . ( 10 ) الاستذكار : في بيع الخيار ج 6 ص 475 . ( 12 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الخيار ح 8 ص 205 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 351 .