شرح
والتذكرة ( 1 ) » وظاهر « الغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » بل ظاهر « الشرائع » كما فهمه
بعضهم ( 4 ) ، وأخبار الباب منها الصحيح في « الفقيه ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) والكافي ( 7 ) » : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو وزناً . والخبر ( 8 ) المنجبر بالعمل والمعتضد بما عرفت أنّ ما عدّ عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئةً . وما رواه الشيخ ( 9 ) في الموثّق عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ، والثوب بالثوبين ، قال :
لا بأس به ، والفرس بالفرسين ؟ قال : لا بأس به ، ثمّ قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد . ومثله الخبر المروي في الكتب الثلاثة ( 10 ) بخمسة طرق وفيها الموثّق . ومثله الخبر المروي في الكتب الثلاثة ( 11 ) أيضاً بستّة طرق وفيها الصحيح
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 143 .
( 2 ) غنية النزوع : في الربا ص 224 .
( 3 ) السرائر : في الربا ج 2 ص 262 و 263 .
( 4 ) كالشهيد الثاني في المسالك : في الربا ج 3 ص 323 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في باب الربا ج 3 ص 282 ح 4018 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر . . . ج 7 ص 94 ح 398 .
( 7 ) الكافي : في باب المعاوضة في الطعام ج 5 ص 189 ح 12 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 448 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر . . . ج 7 ص 119 ح 517 .
( 10 ) لم نجد لهذا الخبر غير أربع طرق في الكتب الثلاثة : أحدها المروي في الكافي : ج 5 ص 191 عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم . وثانيها في التهذيب : ج 7 ص 118 عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور . وثالثها في التهذيب أيضاً ج 7 ص 119 عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور . ورابعها في الفقيه : ج 3 ص 281 عن داود بن الحصين ، ولم يذكر فيه منصور بن حازم . وأمّا الطريق الخامس فلم نجده ، فراجع .
( 11 ) الكافي : في الربا ج 5 ص 146 ح 10 ، وتهذيب الأحكام : في فضل التجارة . . . ج 7 ص 17
ح 74 ، وص 19 ح 81 ، وتهذيب الأحكام : في بيع الواحد بالأثنين وأكثر . . . ج 7 ص 94 ح 397 ، وتهذيب الأحكام : في بيع الواحد بالاثنين أو أكثر . . . ج 7 ص 118 ح 515 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الربا ج 3 ص 275 ح 3996 .