تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
وبالغ في « الخلاف ( 1 ) » حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة متماثلاً ومتفاضلاً ، مع أنّه قال مع ذلك بكراهية بيع المتماثلين المتساويين الربويّين نسيئةً ، وقد أوّلوا كلامه بإرادة التحريم كما عرفت ( 2 ) آنفاً ، لكنّه صرّح فيما كنّا فيه من بيع أحد المختلفين الربويّين بالآخر نسيئةً بالكراهية كما حكيناه ( 3 ) عنه ، فينبغي أن تبقى هنا على معناها . ولم يتعرّض المصنّف لثبوت الربا في المعدود ولا لعدمه ، لكنّه أشار ( 4 ) فيما يأتي إلى عدم ثبوته فيه بقوله في الشرط الثاني : ولو انتفى الكيل والوزن معاً جاز التفاضل نقداً ونسيئةً كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين . ولا بأس لو تعرّضنا لبيانه في المقام ، لمكان ارتباطه ببيع المعدودين مع التفاضل نسيئةً . وقد قال صاحب « التنقيح ( 5 ) » وصاحب « إيضاح النافع » أنّ المسألتين من سنخ واحد . فنقول : المشهور عدم ثبوته فيه كما هو خيرة « المقنع ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 48 مسألة 67 وفي ص 46 مسألة 65 . ( 2 ) تقدّم في ص 19 . ( 3 ) تقدّم في ص 20 - 21 . ( 4 ) سيأتي في ص 49 - 50 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 90 . ( 6 ) المقنع : في الربا ص 374 . ( 7 ) النهاية : في الربا ص 379 . ( 8 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 88 - 89 . ( 9 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 67 مسألة 48 وص 50 مسألة 72 . ( 10 ) الوسيلة : في الربا ص 254 . ( 11 ) غنية النزوع : في الربا ص 225 . ( 12 ) السرائر : في الربا ج 2 ص 257 . ( 13 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 45 . ( 14 ) المختصر النافع : في الربا ص 127 .