السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى عيناً موصوفةً شخصيةً تخيّر مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء .
شرح
كان من ماله ، ولا تصغ إلى ما في « مجمع البرهان ( 1 ) » من قوله : يثبت له الخيار بين الصبر حتّى يتلف ويأخذ الثمن من المشتري .
[ في خيار الرؤية ]
قوله : ( السادس : خيار الرؤية ) قد تقدّم ( 2 ) الكلام في هذا القسم مستوفىً كمال الاستيفاء في الفرع الثامن من فروع الفصل الثالث في العوضين ، ولنشر إليه في المقام إشارةً إجمالية والتفصيل موكول إلى ذلك المقام . قوله : ( فمن اشترى عيناً موصوفةً شخصيةً تخيّر مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء ) كما نصّ على ذلك في « النهاية ( 3 ) » في العقار و « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمراسم ( 6 ) » في غير الأعدال المحزومة و « الوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) .هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار التأخير ج 8 ص 408 .
( 2 ) تقدّم في ج 13 ص 215 - 226 .
( 3 ) النهاية : في باب الشرط في العقود ص 386 طبع بيروت .
( 4 ) المبسوط : في حقيقة البيع ج 2 ص 76 .
( 5 ) الخلاف : في خيار الرؤية ج 3 ص 7 مسألة 5 .
( 6 ) المراسم : في البيع بالصفة ص 173 و 180 .
( 7 ) الوسيلة : في خيار الرؤية ص 240 .
( 8 ) السرائر : في حكم بيع الخيار وأقسامه ج 2 ص 241 - 242 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في خيار الرؤية ج 2 ص 25 .
( 10 ) المختصر النافع : في الخيار ص 122 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في خيار الرؤية ج 2 ص 290 .