شرح
وليعلم أنّه إذا تفاضل الشيئان المتحدان جنساً غير المكيلين والموزونين في النسيئة ففيه الخلاف ، وقد عرفت ( 1 ) فيما سلف أنّ المانع هو المفيد وسلاّر والشيخ في « النهاية والخلاف » وأنّ ابن حمزة في « الوسيلة » منع فيما إذا اتحد الجنس في المعدود . وقد حكى مختار المفيد عن القديمين ، والمشهور الكراهية كما عرفت ( 2 ) في صدر الفصل . وفي « التذكرة ( 3 ) » الإجماع عليه . وهو ظاهر « السرائر ( 4 ) » وربّما حكي ( 5 ) عن ظاهر « الغنية » وليس كذلك . وهو خيرة « المقنع ( 6 ) » وما تأخّر عنه ( 7 ) ما عدا ما عرفت بل عليه المتأخّرون كافّة ، مضافاً إلى الأصل والعمومات السالمة عن المعارض سوى إطلاقات الكتاب ( 8 ) والسنّة ( 9 ) بحرمة الربا ، وهي ليست باقية على ظواهرها قطعاً من حرمة مطلق الزيادة ، بل هي مقيّدة ولو في الجملة بإجماع الطائفة وبالأخبار المعتبرة .
هذا كلّه مع إطلاق الأخبار المستفيضة الّتي ستسمعها النافية للبأس عن البيضة
والبيضتين والثوب والثوبين والشاة والشاتين المعتضدة - بعد الشهرة والأصل والإجماعات والعمومات - بمخالفة العامّة وغيرها من المؤيّدات ، كما ستعرف ذلك كلّه عند التعرّض لحكم المعدود من ثبوت الربا فيه وعدمه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 22 - 23 .
( 2 ) تقدّم في ص 21 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 143 .
( 4 ) السرائر : في الربا ج 2 ص 256 - 257 .
( 5 ) حكاه السيّد عليّ في رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 289 .
( 6 ) المقنع : في الربا ص 374 .
( 7 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 294 ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في الربا ص 253 .
( 8 ) البقرة : 275 و 278 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الربا ج 12 ص 422 - 428 .
( 10 ) سيأتي في ص 508 .