تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
وعن القديمين الحسن وأبي عليّ والقاضي المنع ( 1 ) من ذلك . وهو خيرة المفيد وسلاّر في « المقنعة ( 2 ) والمراسم ( 3 ) » والمصنّف في « التحرير ( 4 ) » والتردّد صريح « الشرائع ( 5 ) » وظاهر « الدروس ( 6 ) وغاية المراد ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » حيث لم يرجّح فيها أحد القولين . ومحلّ النزاع ما إذا كانت الأجناس الربوية المختلفة عروضاً تساوت قدراً أو اختلفت ، فلو كانت أثماناً أو ملفّقةً منهما اختلف الحكم فيهما ، فلا ريب في المنع عن النسيئة في الأثمان مطلقاً وجوازها في صورة التلفيق إجماعاً كما سمعته ( 9 ) عن « المختلف والإيضاح والمهذّب البارع والروضة » وغيرها ، لأنّه إمّا سلف أو نسيئة . وقد سمعت ( 10 ) آنفاً دليل المشهور على الجواز من الأصل والعمومات والإجماعات والنبويّ المشهور كما قال جماعة ، بل المجمع عليه كما في « السرائر » وعمومات الأخبار الاُخر المعتبرة المؤيّدة بالشهرة المعلومة والمنقولة ، بل ظاهر « الدروس ( 11 ) » إجماع المتأخّرين كما هو ظاهر « الرياض ( 12 ) » . وأمّا الكراهية فلمكان فتوى مَن علمت من عظماء الطائفة مع أدلّة المنع الّتي فيها الصحيح المتضمّن نفي الصلاحية مع قوّة احتمالها الحرمة إمّا من حيث غلبة
هامش
( 1 ) نقله عنهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 294 . ( 2 ) المقنعة : في باب بيع الواحد بالاثنين . . . ص 603 . ( 3 ) المراسم : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الربا ج 2 ص 308 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 44 . ( 6 و 11 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 294 . ( 7 ) غاية المراد : في الربا ج 2 ص 118 - 119 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط كون العوضين غير ربويّين ج 3 ص 62 . ( 9 ) تقدّم في ص 18 - 19 . ( 10 ) تقدّم في ص 16 . ( 12 ) رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 289 .