ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال ،
شرح
به في « الوسيلة ( 1 ) » والمصنّف والصيمري في « التحرير ( 2 ) وغاية المرام ( 3 ) » والشهيدان في « الدروس ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وكأنّه صريح « التنقيح ( 6 ) وإيضاح النافع » وقد فهم ذلك في « الدروس ( 7 ) » من الشيخ وأتباعه ، فيكون الاقتصار على ذكر المشتري في « المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والسرائر ( 10 ) » لمكان الغلبة . ويرشد إلى ذلك استدلالهم على ذلك بأخبار التلقّي كما في « الغنية ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) .
وفي « التذكرة ( 13 ) » أنّه يثبت للمغبون خاصّة دون الغابن إجماعاً ، وكيف كان فلا بدّ من ملاحظة مسألة التلقّي في هذه المباحث .
[ حكم خيار الغبن لو دفع التفاوت ]
قوله : ( ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال ) ونحو ذلكهامش
( 1 ) الوسيلة : في أحكام البيع ص 237 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في خيار الغبن ج 2 ص 288 .
( 3 ) غاية المرام : في خيار الغبن ج 2 ص 360 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في خيار الغبن ج 3 ص 275 .
( 5 ) الروضة البهية : في خيار الغبن ج 3 ص 463 - 464 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في خيار الغبن ج 2 ص 48 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في خيار الغبن ج 3 ص 275 .
( 8 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 87 .
( 9 ) الخلاف : في خيار الغبن ج 3 ص 41 مسألة 60 .
( 10 ) السرائر : في حكم المبيع ج 2 ص 249 .
( 11 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 224 .
( 12 ) كمسالك الأفهام : في خيار الغبن ج 3 ص 203 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الغبن ج 11 ص 70 .