شرح
يحلّ » وروى في « مجمع البحرين ( 1 ) » أنّ غبن المسترسل سحت ، وقال فيه : إنّ الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه . وقصور المتن والدلالة يجبر بالإجماع . وهو العمدة في المسألة .
وهل يعمّ سائر المعاوضات المالية ؟ الّذي صرّح به في « شرح الإرشاد ( 2 ) » لفخر الإسلام و « التنقيح ( 3 ) وإيضاح النافع » أنّه يعمّ . وهو ظاهر إجارة « جامع المقاصد ( 4 ) » . وقد يشمّ ذلك من إطلاق قوله في « التذكرة » : الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا ، لقوله ( عليه السلام ) : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ولقوله تعالى : ( إِلاّ أن تكونَ تجارةً عَن تراض منكم ) ( 5 ) إن لم نقل إنّ المقام يخصّص هذا الإطلاق . وفي إجارة « جامع المقاصد ( 6 ) » أنّه يجري في الإجارة مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات .
وينبغي ملاحظة الدليل ، فإن كان هو الإجماع لم يعمّ ، وإلاّ عمّ للعموم ، ولعلّ الأشبه العموم . وفي صلح « المهذّب البارع ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) » أنّه لا يثبت في الصلح خيار الغبن . ولنا هناك تفصيل جيّد .
والشرطان المذكوران صرّح بهما الشهيدان ( 9 ) وغيرهما ( 10 ) . وهما مستفادان قطعاً
هامش
( 1 ) مجمع البحرين : ج 5 ص 383 مادة « رسل » .
( 2 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الخيار ص 50 س 9 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 3 ) التنقيح الرائع : في خيار الغبن ج 2 ص 47 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 86 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الغبن ج 11 ص 68 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 86 .
( 7 ) المهذّب البارع : في الصلح ج 2 ص 538 .
( 8 ) المقتصر : في الصلح ص 198 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في خيار الغبن ج 3 ص 275 ، ومسالك الأفهام : في خيار الغبن ج 3 ص 203 .
( 10 ) كالعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في خيار الغبن ج 11 ص 69 ، والحدائق الناضرة : في خيار الغبن ج 19 ص 41 .