تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
والمقنع فقد خلا عنهما أكثر الأحكام ، وأبو عليّ لم يزل موافقاً للعامّة . وقد نقل في « الخلاف ( 1 ) » مخالفة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي يوسف لنا في هذا الفرع ، وسكت عن باقي علمائهم ، على أنّ الشهيد ( 2 ) إنّما نسب الخلاف إلى ظاهر أبي عليّ وأمّا المحقّق فما كنّا لنلتفت إلى ما ينقل عنه في الدروس ( 3 ) مع ما نشاهده منه . فقد ظهر أنّ قول الشهيدين ( 4 ) ومَن تأخّر عنهما ( 5 ) « إنّ أكثر القدماء لم يذكروه » كأنّه لم يصادف محزّه كما عرفت ، ولا وجه أصلاً لاستظهار صاحب « الكفاية ( 6 ) » عدم ثبوت الإجماع ، وقوله « للتأمّل فيه مجال » وقد تبعه على ذلك صاحب « الحدائق ( 7 ) » . هذا كلّه مضافاً إلى نفي الضرر والضرار ( 8 ) ، وأخبار ( 9 ) التلقّي الواردة في أنّ الركبان إذا قدموا للسوق تخيّروا والنهي عن شراء وما يتلقّى وأكله ، فليرجع إليها وليتأمّل فيها ، والنهي ( 10 ) عن أكل مال الغير إلاّ عن تراض ، وما رواه إسحاق بن عمّار ( 11 ) من أنّ « غبن المسترسل حرام » وفي خبر آخر رواه ميسرة ( 12 ) عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : « غبن المؤمن حرام » وفي آخر ( 13 ) : « لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا
هامش
( 1 ) الخلاف : في خيار الغبن ج 3 ص 41 - 42 مسألة 60 . ( 2 و 3 ) الدروس الشرعية : في خيار الغبن ج 3 ص 275 . ( 4 ) المصدر السابق ، ومسالك الأفهام : في خيار الغبن ج 3 ص 203 . ( 5 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في خيار الغبن ج 2 ص 47 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في خيار الغبن ج 19 ص 40 ، وأبو العباس في المهذّب البارع : في خيار الغبن ج 2 ص 374 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في خيار الغبن ج 1 ص 466 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : في الخيار في خيار الغبن ج 19 ص 40 - 41 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخيار ح 3 و 4 و 5 ج 12 ص 364 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 326 . ( 10 ) النساء : 29 . ( 11 و 12 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخيار ح 1 و 2 ج 12 ص 363 - 364 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب آداب التجارة ح 7 ج 12 ص 285 .