شرح
والتحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » على الظاهر منه . وتأمّل فيه الأردبيلي ( 4 ) وقال في « الكفاية ( 5 ) » : قالوا .
وقد أهمل ذكره جماعة واقتصروا على سقوطه بالتفرّق والتخاير بمعنييه معاً أو بأحدهما . وظاهر عبارة « النافع ( 6 ) » في خيار الشرط أنّ التصرّف لا يسقط به الخيار إلاّ في خيار الشرط وأنّ خيار الحيوان والمجلس لا يسقطان بالتصرّف ، وفي « المبسوط ( 7 ) والغنية ( 8 ) والجامع ( 9 ) » وموضع من « السرائر ( 10 ) » قصر سقوطه عليهما حيث قالوا : إنّما ينقطع بأحد أمرين : تفرّق أو تخاير كما في « المبسوط
والسرائر » ولا يسقط إلاّ بأحد أمرين : تفرّق وتخاير كما في « الغنية » وآخرون قصروا الأمر على الافتراق موافقةً للفظ النصّ كالمفيد في « المقنعة ( 11 ) » والشيخ في « النهاية ( 12 ) » وأبي يعلى في « المراسم ( 13 ) » وصاحب « المفاتيح ( 14 ) » . وقال في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في محل الخيار وأحكامه ج 2 ص 294 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس ج 3 ص 267 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 286 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار ج 8 ص 387 - 388 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الخيار ج 1 ص 462 .
( 6 ) عبارة النافع صريحة في سقوط الخيار بالتصرّف في المبيع سواء في ذلك خيار الشرط والحيوان والعيب . نعم لم يذكر في خيار المجلس سقوطه بالتصرّف وعدم سقوطه ، فراجع مختصر النافع : ص 121 - 125 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 82 .
( 8 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في أحكام الخيار ص 247 .
( 10 ) السرائر : في أحكام خيار المجلس ج 2 ص 246 .
( 11 ) المقنعة : في عقود البيع ص 592 .
( 12 ) النهاية : في باب الشرط في العقود ص 385 .
( 13 ) المراسم : في ذكر البيوع ص 172 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في خيار الحيوان ج 3 ص 68 .