تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
المقصد الخامس في لزوم البيع
الأصل في البيع اللزوم ، وإنّما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب ، فهنا فصلان :
وفيه مطلبان :
شرح

( المقصد الخامس : في لزوم البيع )

قوله : ( الأصل في البيع اللزوم ) الأصل هنا يحتمل أن يكون بمعنى القاعدة وأن يكون بمعنى الراجح الغالب . ومعناه على الأوّل أنّ القاعدة الّتي بني عليها البيع اللزوم وإن كان قد يعرض لبعض أفراده الجواز . وقد اُشير إلى ذلك في « التذكرة ( 1 ) وقواعد الشهيد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) ومجمع البرهان » وفي الأخير أنّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في وثاقة عقد البيع ج 11 ص 5 . ( 2 ) القواعد والفوائد : ج 2 ص 242 قاعدة 243 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 282 .