والقسمة تمييز وليست بيعاً فتجوز فيما ثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزناً وخرصاً ، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز .
ويجب على مَن أخذ الربا ردّه على مالكه إن عرفه أو إلى وارثه إن فقد ،
شرح
حيث حلّ ماله ، فليتأمّل ، لأنّ الإجماع من المتأخّرين كأنّه معلوم .
وليعلم أنّ أهل الكتاب في زمن الغَيبة حربيَون لكنّهم لا يغتالون لشبهة الأمان ، فلا إشكال في جواز أخذ الربا منهم الآن .
[ في أنّه لا ربا في قسمة المال الربوي ]
قوله قدّس سرّه : ( والقسمة تمييز وليست بيعاً فتجوز فيما ثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزناً وخرصاً ، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز ) كما نصّ على ذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) » ونحوه ما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . وفي « المسالك ( 7 ) » دعوى الوفاق على أنّ القسمة تصحّ فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل .[ في وجوب ردّ الربا إلى مالكه ]
قوله : ( ويجب على مَن أخذ الربا ردّه إلى مالكه إن عرفه أو إلىهامش
( 1 ) المبسوط : فيما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 93 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 47 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الربا ج 10 ص 204 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الربا ج 2 ص 309 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في الربا ج 2 ص 547 .
( 6 ) كالروضة البهية : في الربا ج 3 ص 440 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الربا ج 3 ص 330 .