تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
ولو حلّ فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقاً ، والأقرب أنّ الجنس كذلك ، وقيل : تجب المساواة .
شرح
وخيار الشرط حيث قال المصنّف هناك : بشرط الضبط وذكره في صلب العقد ( 1 ) . وفي « غاية المراد » أنّه لا فرق في هاتين الصورتين بين الزيادة والنقيصة والمساواة والجنسية وعدمها والحلول والتأجيل ، ومضروب ذلك في الصورتين ستّ عشرة مسألة ( 2 ) .

[ في حكم ابتياع النسيئة بعد الأجل ]

قوله قدّس سرّه : ( ولو حلّ فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقاً ، والأقرب أنّ الجنس كذلك ، وقيل : تجب المساواة ) إذا حلّ فابتاعه بغير جنسه جاز سواء كان مساوياً أو أزيد أو بالجنس من دون زيادة ولا نقصان إجماعاً كما في « كشف الرموز ( 3 ) » وبلا خلاف كما في « الرياض ( 4 ) » . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » أنّه لا كلام في ذلك . وفي « غاية المراد » أنّه إذا حلّ الأجل فالمسائل الستّ عشرة آتية هنا ، والخلاف مختصّ بأربع ، وهي بيعه بجنسه مع زيادة وبيعه به مع نقيصة حالّين ومؤجّلين ، ويحتمل أن يكون الخلاف أيضاً في مسألة اُخرى وهي أن يبيعه بجنسه مساوياً لكنّه مؤجّل ، لأنّ للأجل زيادة ( 6 ) ، انتهى ، وقضيته نفي الخلاف عمّا عدا الأربع وهو صريحه في « حواشي الكتاب ( 7 ) » . وما قرّبه المصنّف هو خيرة « المقنعة ( 8 ) » كما نسبه إليها جماعة ( 9 ) ، وليس فيما عندنا
هامش
( 1 ) سيأتي في ج 14 ص 128 و 192 . ( 2 و 6 ) غاية المراد : في النقد والنسيئة ج 2 ص 79 . ( 3 ) كشف الرموز : في النقد والنسيئة ج 1 ص 464 . ( 4 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 218 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 332 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) المقنعة : في البيع بالنقد والنسيئة ص 596 . ( 9 ) منهم الآبي في كشف الرموز : في النقد والنسيئة ج 1 ص 465 ، والشهيد في غاية المراد : في النقد والنسيئة ج 2 ص 79 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في النقد والنسيئة ج 2 ص 55 .