شرح
والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . واحتمل في
« الدروس ( 7 ) » تعديته إلى رؤية كلّ الأثمان وإن كانت عروضاً . قلت : فيكون النصّ والفتوى قد جريا على المتعارف من وضع الثمن في الميزان ، فلو رآه في غيره كره أيضاً ، فيكون المراد الكناية عن عدم رؤيته مطلقاً . ويؤيّده أنّ وزن الدراهم في الميزان قليل . فقد ضعّف ما في « المسالك ( 8 ) » من نظره في القول بذلك .
هذا وقال في « الدروس ( 9 ) » : إنّه روي كراهية التسمية بمبارك وميمون . واستحبّ في « التذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) واللمعة ( 13 ) والروضة ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) أن يغيّر اسمه وأن يطعمه شيئاً من الحلاوة وأن يتصدّق بأربعة دراهم لكنّه في
« التحرير » اقتصر على قوله « يتصدّق عنه بشيء » . وفي « الروضة » تقييد الدراهم الأربعة بكونها شرعية . وقوّى في « الدروس ( 16 ) » اطّراد استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث مطلقاً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 58 .
( 2 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 131 .
( 3 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 329 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 407 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 .
( 6 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 261 .
( 7 ) لم نعثر على احتمال الدروس في مظّانه ، راجع ج 3 ص 224 .
( 8 ) مسالك الأفهام : المتاجر ج 3 ص 382 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 224 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 407 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 224 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 117 - 118 .
( 14 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 311 .
( 15 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 131 .
( 16 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 224 .