شرح
الخطأين وهو خمسة أي تنسبه إليه لأنّ قسمة الأوّل على الأكثر هي نسبته إليه ، أو تقسم الفضل بين حاصلي الضرب أعني أربعة وعشرين على الفضل بين الخطأين وهو خمسة يخرج أربعة وأربعة أخماس هي خمس أربعة وعشرين الّتي فرض كونها السلعة ، فيكون المستثنى خمسها .
ولو كان أحد الخطأين زائداً والآخر ناقصاً كالثمن والثلث فإنّ مخرجهما أربعة وعشرون ، فإنّ الخطأ بالفرض الأوّل تسعة ناقصة ، لأنّ مجموعه خمسة عشر وبالفرض الثاني ستّة عشر زائدة ، لأنّ مجموعه أربعون ، فتجمعهما وتحفظهما للقسمة ، وكذا تعمل في كلّ ما يختلف فيه الخطآن بالزيادة والنقصان فالفضل بين الخطأين خمسة ، ثمّ تضرب المال الأوّل وهو ثلاثة في الخطأ الثاني وهو ستّة عشر يكون ثمانية وأربعين ، ثمّ المال الثاني وهو ثمانية في الخطأ الأوّل وهو تسعة يكون اثنين وسبعين تضمّهما إلى المرتفع الأوّل يكون مائة وعشرين تقسمها على أربعة وعشرين * وهو المخرج المشترك لكلّ من الثمن والسدس يكون خمسة ، لأنّ المائة عشرون خمسة والعشرون أربع خمسات تقسمها إلى المحفوظ يكون الخمس كما ذكر ذلك كلّه في « جامع المقاصد ( 1 ) » .
قلت : ولك أن تقسم الفضل بين حاصلي الضرب وهو أربعة وعشرون ، لأنّ الفضل بين الاثنين والسبعين وبين الثمانية والأربعين أربعة وعشرون على الفضل بين الخطأين أعني خمسة ، لأنّ الفضل بين التسعة والستّة عشر خمسة وإنّما لم يذكره الشارح لأنّه غير مطّرد فيما إذا كان أحد الخطأين زائداً والآخر ناقصاً .
واستوضح ذلك فيما إذا قيل : أيّ عدد إذا زيد عليه ربعه وعلى الحاصل ثلاثة أخماسه ونقص من المجتمع خمسة دراهم عاد إلى الأوّل ، فإنّه لا يصحّ فيه إلاّ
هامش
* - وهو التفاوت بين المحفوظين ( منه ) .
( 1 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 122 .