تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
المستثنى خمسها ، فالمبيع أربعة أخماسها والمستثنى خمسها . ويبقى الكلام في أنّ هذه المسألة من أيّ المسائل الستّ ؟ والظاهر أنّها من المسألة الاُولى ، وهي عدد يعادل أشياء ، فإنّ العدد إذا كان معادلا للأشياء كانت الأشياء معادلة للعدد ، فالسلعة شيء تعدل أربعة أشياء بأربعة دراهم ، ولمّا كانت الأشياء المعادلة للسلعة مبيعة بأربعة دراهم كانت السلعة كأنّها معادلة لأربعة دراهم فتنقسم الأربعة دراهم على السلعة كما هو الشأن في الأعداد المعادلة للأشياء . وأمّا معرفته بالأربعة المتناسبة وهي ما نسبة أوّلها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها * ، ويلزمها مساواة مسطّح الطرفين لمسطّح الوسطين وذلك كالأربعة بالنسبة إلى الثمانية والثلاثة بالنسبة إلى الستّة ، فإنّ نسبة الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستّة في أنّ كلاّ منهما نصف الآخر والأربعة والستّة طرفان والثمانية والثلاثة وسطان ، والحاصل من ضرب الأربعة في الستّة يسمّى مسطّحاً وهو أربعة وعشرون ، والحاصل من ضرب الثلاثة في الثمانية أربعة وعشرون ويسمّى مسطّحاً أيضاً ، لأنّه إذا ضرب علواً في علو سمّي بالمسطّح ، فإذا جهل أحد الطرفين فأقسم مسطّح الوسطين على الطرف المعلوم وكذا إذا جهل أحد الوسطين فأقسم مسطّح الطرفين على الوسط المعلوم فالخارج هو المطلوب ، كما لو قيل : خمسة أرطال بثلاثة دراهم رطلان بكم ؟ فالخمسة أرطال المسعّر والثلاثة السعر ، والرطلان المثمّن والمسؤول عنه الثمن ، ونسبة المسعّر إلى السعر كنسبة المثمّن إلى الثمن ، فالمجهول هو الرابع أعني الثمن ، فإذا أردت معرفته فاضرب الثلاثة في الرطلين لأنّهما وسطان ، فالحاصل ستّة فاقسمها * * على الطرف المعلوم وهو
هامش
* - أو ما نسبة أوّلها إلى ثالثها كنسبة ثانيها إلى رابعها كالثمانية والستّة والأربعة والثلاثة كمحمّد وعليّ وفاطمة والحسنين صلوات الله عليهم ( منه ( قدس سره ) ) . * * - المراد بالقسمة النسبة ( منه ) .