شرح
لأنّه ليس ملكاً لهم إلاّ أن يتفقوا مع الحابس أو وارثه على البيع ( 1 ) .
وفي « جامع المقاصد » أنّا إذا حكمنا بصحّة الوقف المنقطع الآخر وأنّه بعد انقراض الموقوف عليهم يكون في وجوه البرّ فهو بمنزلة المؤبّد ، فمتى جاز البيع في المنقطع جاز في غيره ( 2 ) ، انتهى .
وليعلم أيضاً أنّ صريح كلام المفيد ( 3 ) وعلم الهدى ( 4 ) والشيخ في « النهاية ( 5 ) » وأبي يعلى ( 6 ) أنّ الثمن حيث يباع الوقف ينتفع به الموقوف عليهم . وإجماع « الانتصار ( 7 ) » مدّعى عليه صريحاً ، وكذا إجماع « الغنية » حيث ادّعاه على جواز بيعه عند الضرورة والحاجة الشديدة ( 8 ) . وهو ظاهر « المبسوط ( 9 ) » وغيره من الكتب المتقدّمة ( 10 ) جميعها ما عدا التذكرة والمختلف والتنقيح والمقتصر وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والمفاتيح فإنّ في « التذكرة ( 11 ) والمختلف » أنّه إن أمكن شراء شيء بالثمن يكون وقفاً على أربابه كان أولى ، فإن اتفق مثل الوقف كان أولى وإلاّ جاز شراء مهما أمكن ممّا يصحّ وقفه ، وإلاّ يكن صرف الثمن إلى البايعين يعملون به ما شاؤوا ( 12 ) . ونحو ذلك ما في « المفاتيح ( 13 ) » .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات والهبة ج 2 ص 329 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 70 .
( 3 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 .
( 4 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 468 .
( 5 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 600 .
( 6 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 .
( 7 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 469 .
( 8 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 9 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 .
( 10 ) راجع ص 124 هوامش 3 - 21 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 444 س 36 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 289 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج 3 ص 52 .