شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) . وقد نصّ على
صحّته في المملوك وبطلانه في غيره في " المبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 )
والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) " .
وقد قيّد ذلك بجهل المشتري في " حواشي الشهيد " وكذا في " كشف
الرموز ( 13 ) والتنقيح ( 14 ) " وقد يظهر ذلك من الباقين أو يلوح منهم ما عدا المصنّف في
" التذكرة " وستسمع كلامه . وعبارة " الإرشاد ( 15 ) " محتملة للأمرين ، ولعلّها فيما نحن
فيه أظهر . قال الشهيد في " حواشيه " : هو مقيّد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه
وإلاّ لكان البذل بإزاء المملوك ضرورة أنّ القصد إلى الممتنع كلا قصد ( 16 ) ، انتهى .
ومنه يُعلم ما في " جامع المقاصد " حيث قال : يلزم القائلين في مشتري المغصوب
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 196 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 110 .
( 3 ) الروضة البهية : في المتعاقدين ج 3 ص 240 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتعاقدين ج 8 ص 163 .
( 5 ) كرياض المسائل : في شروط المتعاقدين ج 8 ص 129 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 144 - 145 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان بيع تبعّض الصفقة ص 247 .
( 8 ) غنية النزوع : في البيع ص 230 .
( 9 ) السرائر : في البيوع ج 2 ص 275 - 276 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 15 .
( 11 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 119 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في المتعاقدين ج 2 ص 278 .
( 13 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 446 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 27 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في المتعاقدين ج 1 ص 360 .
( 16 ) لم نعثر على هذه العبارة في الحواشي إنّما الموجود فيه هو قوله : " . . . ليس بعيداً عندي من
الصواب البطلان إذا علم المشتري حرّية المنضمّ . . . " فراجع الحواشي النجّارية : ص 58
س 14 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .