شرح
العقود ورعاية مصلحته ، ومع علم المشتري إشكال ) تقدّم الكلام ( 1 ) في
أنّ بيع الغاصب من أقسام بيع الفضولي ، وأنّه في " الإيضاح " نسبه إلى الأكثر
وسمعت الدليل عليه وتأويل ما يخالفه .
وأمّا أنّه للمالك تتبّع العقود ورعاية مصلحته فلا ريب فيه ، وقد نصّ عليه في
" نهاية الإحكام ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 )
والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) . وفي " الإيضاح ( 10 ) والدروس ( 11 ) " أنّه إذا أجاز
عقداً على المبيع صحّ وما بعده خاصّة وفي الثمن ينعكس .
وقد اعترض عليهما المحقّق الثاني وتبعه الشهيد الثاني في " جامع المقاصد ( 12 )
والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) " بأنّ ذلك غير مستقيم ، ويحتاج إلى التنقيح في ثلاثة
مواضع : قال في " جامع المقاصد " : فإن أجاز عقداً من العقود المترتّبة على
المغصوب كما لو باع ( بيع - خ ل ) بسيف ثمّ بدار ثمّ بغرس ثمّ بثوب باعتبار
اختلاف الأيدي صحّ ذلك العقد وبطل ما قبله من العقود ، لأنّ صحّته بإجازته
تقتضي كون المبيع باقياً على ملكه وبقائه على ملكه ينافي صحّة شيء من العقود
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 598 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 476 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شروط العوضين ج 10 ص 219 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 417 .
( 5 و 11 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 .
( 6 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 69 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 159 .
( 8 و 14 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 230 - 233 .
( 9 ) غاية المرام : في عقد البيع ج 2 ص 15 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 417 - 418 .
( 12 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 70 - 71 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 158 - 159 .