شرح
عين ذلك للمحقّق في " الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) " وغيره ( 3 ) ، والأمر فيه سهل .
والقول بصحّته وتوقّفه على الإجازة قول الأكثر كما في " المسالك ( 4 )
والمفاتيح ( 5 ) " وهو المشهور كما في " مجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) " بل كاد يكون
إجماعاً كما في " الحدائق ( 8 ) " وأشهر القولين كما في " الروضة ( 9 ) وإيضاح النافع "
والأشهر بين المتأخّرين بل مطلقاً كما في " الرياض ( 10 ) " وقد نسبه في " الخلاف ( 11 ) "
إلى قوم من أصحابنا ، وظاهر " التذكرة ( 12 ) " في موضع منها الإجماع عليه حيث
قال : إنّه جائز عندنا لكن يكون موقوفاً على الإجازة ، وقد تظهر دعوى الإجماع
من " جامع المقاصد ( 13 ) " في باب الوكالة . وهو المنقول عن الكاتب أبي عليّ ( 14 )
وخيرة " المقنعة ( 15 ) والنهاية ( 16 ) والوسيلة ( 17 ) والشرائع ( 18 ) والنافع ( 19 ) وكشف
هامش
( 1 و 18 ) شرائع الإسلام : في شروط المتعاقدين ج 2 ص 14 .
( 2 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 118 .
( 3 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 192 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 158 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الكمال في المتبايعين ج 3 ص 46 - 47 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شروط المتعاقدين ج 8 ص 157 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط المتعاقدين ص 89 س 5 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في شروط المتعاقدين ج 18 ص 376 - 377 .
( 9 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 229 .
( 10 ) رياض المسائل : في بيع الفضولي ج 8 ص 120 .
( 11 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 168 مسألة 275 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 215 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 243 - 244 .
( 14 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 53 .
( 15 ) المقنعة : في إجازة البيع وصحّته ص 606 .
( 16 ) النهاية : في الشرط في العقود ص 385 .
( 17 ) الوسيلة : في البيع ص 249 .
( 19 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 118 .