فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي ،
شرح
الغفير ( 1 ) في المقام والحِجر .
وأمّا عدم الولاية لجدّ الاُمّ فهو الأشهر الأقوى .
والوصي مقدّم على الحاكم وأمينه بلا إشكال عندهم .
وفي " الرياض ( 2 ) " بعد ذكر السبعة قال : لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء بل
الظاهر الإجماع عليه وهو الحجّة كالأخبار المعتبرة .
وفي " تعليق الإرشاد ( 3 ) " هل تكون ولاية الجدّ هنا أقوى حتّى لو باعا معاً يقدّم
بيع الجدّ ؟ لا أعلم تصريحاً بذلك لكن كلامهم في باب الأنكحة يقتضيه ، وتمام
الكلام مستوفىً في باب الحِجر .
واعلم أنّ هذه الشرائط المتقدّمة ما عدا الملكية والكراهة شرائط الصحّة بلا
خلاف في ذلك . وفي " المختلف ( 4 ) " شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه
بالإجماع ، وقد تقدّم الكلام في المكرَه .
[ حكم بيع الفضولي ]
قوله قدّس سرّه : ( فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على
رأي ) كان التفريع غير جيّد وقد أشار إلى ذلك في " جامع المقاصد ( 5 ) " وقد وقع
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الحِجر ج 4 ص 162 ، والمحقّق الثاني في جامع
المقاصد : في الحِجر ج 5 ص 194 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في شروط المتعاقدين
ج 18 ص 404 .
( 2 ) رياض المسائل : في شروط المتعاقدين ج 8 ص 119 .
( 3 ) حاشية الإرشاد : في البيع ص 116 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 4 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 53 .
( 5 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 68 .