المقصد الثاني
في البيع
وأركانه ثلاثة : الصيغة والمتعاقدان والعوضان .
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : الصيغة
البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوضِ مقدّر على
وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملّكه ،
ولا مع خلوّه عن العوض ، ولا مع جهالته ، ولا مع الإكراه .
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمّد وآله
الطاهرين ، ورضي الله عن مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا الراشدين .
قال الإمام العلاّمة أعلى الله مقامه : ( المقصد الثاني : في البيع ، وأركانه
ثلاثة : الصيغة والمتعاقدان والعوضان ، وفيه فصول : الفصل الأوّل :
الصيغة ، البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر
على وجه التراضي ) قد اختلفت كلماتهم في حدّ البيع . ففي " المبسوط ( 1 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 76 .