وأهل الذمّة .
ومحظور : وهو ما اشتمل على وجه قبح ، وهو أقسام :
الأوّل : كلّ نجس لا يقبل التطهير ،
شرح
قوله : ( وأهل الذمّة ) لأنّهم ظالمون ضالّون والبُعد عنهم مطلوب . وفي " جامع
المقاصد " للنهي عن ذلك ( 1 ) ، ولعلّه أراد الخبر : لا تستعن بمجوسي ( 2 ) الخبر .
[ فيما يقال بحرمة تجارته وعدمها ]
قوله : ( ومحظور وهو ما اشتمل على وجه قبح ) أي كسب اشتمل
على وجه قبح اهتدى إليه العقل بنفسه أو بإرشاد الشرع وإن جعلت الموصول
عبارة عن العين احتجت أن تقول أنّ القبح في نفس العمل أو الاستعمال أو في
قصد بعض الجهات والأحوال أو في المعاملة عليه بالمال وغير المال أو ما تركّب
من المذكورات كما ذكره الاُستاذ دام ظلّه ( 3 ) .
[ في حرمة التجارة بالنجس أو الحرام وعدمها ]
قوله : ( وهو أقسام ، الأوّل : كلّ نجس لا يقبل التطهير ) المراد
بالنجس ما كان بالأصل أو العارض لشموله للثاني حقيقةً كما يعطيه كلام أهل
اللغة ( 4 ) أو بنحو من المجاز كما يعطيه كلام الأصحاب ( 5 ) في باب الطهارة وليس
بمعلوم كونه حقيقة شرعية في ذلك أي نجس العين حتّى تنزّل عليه الأخبار . ولا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 308 .
( 3 ) شرح القواعد : المتاجر ص 4 س 2 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) .
( 4 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 109 - 110 ، والقاموس المحيط : ج 2 ص 253 ، وأساس البلاغة :
ص 620 كلّهم في مادّة " نجس " .
( 5 ) كما في جامع المقاصد : ج 4 ص 12 ، وشرح القواعد لكاشف الغطاء : ص 4 س 4 ، ومعالم
الدين في الفقه : ج 2 ص 445 .