تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
وما ذكر في " السرائر " وما بعدها هو ما تعطيه عبارة " المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) " وموضع آخر من " السرائر ( 3 ) " قال في " المقنعة " : ولا يحلّ كتابة كتب الكفر وتخليدها الصحف إلاّ لإثبات الحجج في فسادها والتكسّب بحفظ كتب الضلال وكتبها حرام ، فقد اتّفقت الفتاوى على تحريم نسخها وحفظها إلاّ ما استثني ، فكان الإجماع معلوماً إذ لا مخالف ولا متردّد ، مضافاً إلى ما سمعت عن " التذكرة والمنتهى " وإذا حرما حرم التكسّب بهما كما تعطيه القاعدة وأكثر العبارات لمكان ذكر ذلك في المقام مع تصريح جماعة ( 4 ) كثيرين بحرمته ، بل اقتصر في " المراسم " على ذكر تحريم الأجر على كتب الكفر ( 5 ) ، ولا مخالفة لأنّك ستعرف الموضوع . وقضية قولهم " يحرم حفظها " أنّه يجب إتلافها كما صرّح بذلك المحقّق الثاني ( 6 ) والشهيد الثاني ( 7 ) والقطيفي وغيرهم ( 8 ) . وقد يستدلّ على أصل الحكم المذكور بمواضع من خبر " تحف العقول ( 9 ) " منها قوله ( عليه السلام ) فيه : " وكلّ منهيّ عنه ممّا يُتقرّب به لغير الله أو يَقوى به الكفر . . . إلاّ في حال الضرورة " ومنها قوله ( عليه السلام ) : " وذلك إنّما حرّم الصناعة الّتي هي حرام كلّها الّتي يجيء منها الفساد محضاً " ولا ريب أنّ نسخ كتب الكفر والخوارج لغير ما ذكر لا يجيء
هامش
( 1 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 588 . ( 2 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 365 . ( 3 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 225 . ( 4 ) منهم الشيخ في النهاية : في المكاسب المحظورة ص 365 ، والمفيد في المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 589 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في البيع ص 252 . ( 5 ) المراسم : في المكاسب ص 170 . ( 6 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 26 . ( 7 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 127 . ( 8 ) منهم محمّد عليّ في الهوامش على الروضة البهية : في المتاجر ص 310 . ( 9 ) تحف العقول : ص 333 و 335 و 336 .