شرح
ونسخها لغير النقض . وقد نفى الخلاف عن ذلك في " التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " فيما
حكي عنه . وقيّده كثيرون ( 3 ) بما إذا كان من أهل النقض . والمصنّف ( رحمه الله ) جوّز ذلك
للحجّة كما جوّزه للنقض كما صنع جماعة ( 4 ) ، وزاد آخرون ( 5 ) التقيّة .
ويُفهم من ذلك أنّ الأصل في ذلك المنع ، وليس غرض مَن زاد أو نقص
الحصر فيما استثناه ، لأنّه لو كان الغرض الاطّلاع على الفِرق الفاسدة أو تحصيل
ملكة البحث أو نقل الفروع الزائدة فلا بأس .
ونصّ جماعة ( 6 ) على حرمة مطالعتها ، وآخرون ( 7 ) على درسها قراءةً ومطالعة .
وقال المحقّق الثاني ( 8 ) والفاضل الميسي والشهيد الثاني ( 9 ) والمولى الأردبيلي ( 10 )
وغيرهم ( 11 ) : المراد حفظها عن التلف أو على الصدر .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 582 س 37 .
( 2 ) منتهى المطلب : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 1013 ، س 32 ، والحاكي عنه الأردبيلي
في مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 76 .
( 3 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 26 ، والشهيد الثاني في
مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 127 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في
المكاسب المحرّمة ج 8 ص 69 .
( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في المكاسب ج 2 ص 225 ، والشهيد في الدروس الشرعية :
في المكاسب ج 3 ص 163 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 26 .
( 5 ) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 ، والمقداد في التنقيح الرائع : فيما
يكتسب به ج 2 ص 12 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 127 .
( 6 ) كالفاضل النيلي في شرح الإرشاد : في التجارة ص 45 س 5 ( من كتب مكتبة المرعشي
برقم 2474 ) .
( 7 ) كالشهيد الثاني في الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 214 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 26 .
( 9 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 127 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 75 .
( 11 ) كالسبزواري في كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 86 س 28 .