أخرج الإمام مالك في الموطّ - أ ( 1 ) عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أنّه رأى عمر بن الخطّاب يضرب المنكدر ( 2 ) في الصلاة بعد العصر .
وروى عبد الرزّاق عن زيد بن خالد ( 3 ) أنّ عمر رآه - وهو خليفة - ركع بعد العصر فضربه ، فذكر الحديث . وفيه : قال عمر : يا زيد ، لولا أنّي أخشى أن يتّخذها الناس سلّما إلى الصلاة حتّى الليل لم أضرب فيهما .
وروي عن تميم الداري نحو ذلك ، وفيه : ولكنّي أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلّون ما بين العصر إلى الغروب حتّى يمرّوا بالساعة ( 4 ) التي نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلّى فيها .
انتهى بلفظه .
شرح
( 1 ) راجع من الموطّ - أآخر موارد النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر « 1 » ، وراجع من شرح الموطّ - أللزرقاني آخر الجزء الأوّل منه « 2 » .
( 2 ) المنكدر هو ابن محمّد بن المنكدر القرشي التيمي المدني المتوفّى سنة ثمانين للهجرة ، كما في شرح الموطّ - أللزرقاني « 3 » . وتوفّي أبوه محمّد بن المنكدر - فيما نصّ عليه القيسراني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين « 4 » - سنة 130 للهجرة ، أي بعد وفاة ابنه بخمسين سنة .
( 3 ) فيما نقله الزرقاني في آخر الجزء الأوّل من شرح الموطّ - أوغير واحد من الأثبات « 5 » .
( 4 ) أراد بالساعة التي نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها ساعة الغروب ؛ والحديث في ذلك ثابت في الصحاح ، ولفظه عند الإمام مالك في الموطّ - أبالإسناد إلى ابن عمر مرفوعا :
لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها . . . « 6 » الحديث .
هامش
( 1 ) - . الموطّأ لمالك 221 : 1 ، كتاب القرآن ، ح 50 .
( 2 ) - و 3 . شرح الزرقاني على الموطّأ 68 : 2 ، ذيل الحديث 519 .
( 3 ) -
( 4 ) - . الجمع بين الصحيحين للاشبيلي 449 : 2 ، الرقم 1710 .
( 5 ) - . شرح الزرقاني على الموطّأ 68 : 2 ، ذيل الحديث 519 . وراجع أيضا : المعجم الكبير 58 : 2 - 59 ، ح 1281 ؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 470 : 2 ، ح 3337 .
( 6 ) - . الموطّأ لمالك 221 : 1 ، ح 49 من كتاب القرآن .