ولا منذور التصدّق به ،
شرح
هذا ولو كان الوقف على جهة عامّة فلا زكاة فيه كما لا زكاة في بيت المال
بلا خلاف ولا إشكال كما في " الحدائق ( 1 ) " .
[ في زكاة المال المنذور ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا منذور التصدّق به ) إذا نذر
الصدقة بين النصاب فإمّا أن يكون بعد الحول أو في أثنائه ، وفي الأوّل يجب
إخراج الزكاة والتصدّق بالباقي قولا واحداً ، وفي الثاني ينقطع الحول كما
هو خيرة " المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية
الإحكام ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والبيان ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) والميسية والمسالك ( 11 )
والروضة ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) كما ستسمع .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 39 .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 225 .
( 3 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 109 - 110 مسألة 127 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 141 .
( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 478 س 12 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 25 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 305 .
( 8 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 349 .
( 9 ) البيان : الزكاة ص 166 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 .
( 11 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 361 .
( 12 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 13 .
( 13 ) كمدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 31 .