شرح
خاصّاً كما نصّ عليه جماعة ( 1 ) . نعم تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان على
شخص معيّن أو أشخاص مع بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب كما في " الروضة ( 2 )
ومجمع البرهان ( 3 ) والميسية والمدارك ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) . وفي كتاب الوقف
من " التذكرة ( 6 ) " إذا كان الوقف شجراً فأثمر أو أرضاً فزرعت وكان الوقف
على أقوام بأعيانهم فحصل من الثمرة والحبّ نصاب وجبت فيه الزكاة عند
علمائنا . وفي " الموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) " تجب في نماء الوقف ثمرة أو
أنعاماً بالشرائط لا أنّ شرط دخول النتاج أو كان عاماً إلاّ بعد الاختصاص
في الأنعام . وفي " حواشي الكتاب ( 9 ) " لو كان على غير منحصرين لم يجب عليهم
ولو حصل لواحد أكثر من نصاب ، لأنّه غير معيّن وإنّما يملكه بقبضه . ونحوه ما
في وقف " التذكرة ( 10 ) " .
وقال في " المبسوط ( 11 ) " : لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصاباً وحال
عليه الحول وجبت الزكاة إلاّ أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولّد منها
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الأوّل في الدروس : ج 1 ص 230 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة
والبرهان : ج 4 ص 23 ، والصيمري في كشف الالتباس : ص 209 س 11 ( مخطوط في
مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 13 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 23 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 36 .
( 5 ) كالحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 38 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الوقف ج 2 ص 447 س 8 ( رحلي ) .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 .
( 8 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 209 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) لم نعثر على هذه العبارة في الحواشي الّتي بأيدينا .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الوقوف ج 2 ص 447 س 13 ( الرحلي ) .
( 11 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 205 .