شرح
وقفاً وإنّما للموقوف المنافع من اللبن والصوف ، وقد نقل ذلك في " المنتهى ( 1 )
والتحرير ( 2 ) والبيان ( 3 ) " عن الشيخ مع السكوت عليه . وفي " المدارك ( 4 ) " هو جيّد
إن ثبت صحّة اشتراط ذلك ، لكنّه محلّ تأمّل . قلت : ليس فيه إلاّ وقف المعدوم
ولامانع من جوازه تبعاً ، وقد حكم في " التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) " والكتاب ( 7 ) بصحّة
هذا الاشتراط في باب الوقوف . وفي موضع آخر من " المبسوط ( 8 ) " قال في ولد
الأمة الموقوفة وجهان : أحدهما أنّه طلق ويكون للموقوف عليه ، والثاني أنّه
يكون وقفاً كالاُمّ ثمّ قوّى الثاني . وقد حكاه عنه في " التحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) "
وأشار إليه في الكتاب ( 11 ) . وقد ذكر في " الكفاية ( 12 ) " أنّه فصّل المسألة في
" الذخيرة " ولم يحضرني الآن .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 478 س 4 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 349 .
( 3 ) البيان : الزكاة ص 166 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 36 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 440 س 28 ( الرحلي ) .
( 6 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 297 .
( 7 ) قواعد الأحكام : الوقوف ج 2 ص 394 .
( 8 ) المبسوط : الوقوف ج 3 ص 290 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الوقوف ج 3 ص 318 .
( 10 ) الموجود في التذكرة خلاف المحكيّ عنه في الشرح فإنّه قال : الأمة الموقوفة إن أتت بولد ،
قال الشيخ : عندنا يكون الولد لاحقاً بالحرّية إذا زوّجت من حرّ ، وإن زوّجت من مملوك كان
بينهما . وعند المخالف يكون لاحقاً باُمّه ، وقالت الشافعية : في الولد وجهان : أحدهما يكون
للموقوف عليه طلقاً لأنّه إمّا يكون ملحقاً باكتسابها ، أو يكون ملحقاً بالنماء الخارج . . . إلى
آخره ، وقد رجّح في عبارته المحكية كما ترى أحد الوجهين وهو خروجه عن الوقف وهو
خلاف ما نسبه إليه ، فراجع التذكرة : ج 2 ص 441 س 16 .
( 11 ) قواعد الأحكام : الوقوف ج 2 ص 394 .
( 12 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 35 س 9 ، والذخيرة : في الزكاة ص 425 س 4 .