تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
وجوب الزكاة في مال الغائب أن يكون في يد الوكيل بل كاد يكون صريح " البيان ( 1 ) " في موضع منه . وظاهر " النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) " أنّه تجب فيه الزكاة عند التمكّن من التصرّف فيه وإن غاب عنه وعن وكيله . وهو صريح " المدارك ( 6 ) " . وفي " الكفاية ( 7 ) " أنّ ظاهر الخلاف عدم الخلاف في ذلك . وفي " المدارك ( 8 ) " أنّه صريح المعتبر . والموجود في " الخلاف ( 9 ) " في مسألة مَن وجد نصاباً من الأثمان ما نصّه : إنّ مال الغائب الّذي لا يتمكّن منه لا زكاة عليه . ومثله قال في مسألة الرهن ونفى عنه الخلاف بينهم . وعبارة " المعتبر " مذكورة في " المدارك " وفيه أيضاً : أنّ ظاهر الشرائع الأوّل وقضية التفريع الثاني ، وفيه تأمّل ظاهر . وفي " المقنعة ( 10 ) " لا زكاة على المال الغائب إذا عدم التمكّن من التصرّف فيه والوصول إليه . وفي " المبسوط ( 11 ) " من ورث مالا ولم يصل إليه إلاّ بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه الزكاة إلاّ أن يتمكّن منه . وعبارة " التذكرة ( 12 ) "
هامش
( 1 ) البيان : الزكاة ص 167 . ( 2 ) النهاية : الزكاة ص 175 . ( 3 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 443 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 350 . ( 5 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 304 . ( 6 و 8 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 34 . ( 7 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 35 س 2 . ( 9 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 111 مسألة 130 . ( 10 ) المقنعة : الزكاة ص 239 . ( 11 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 213 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 20 .