ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكّن منه ،
شرح
لخيار البائع كالبيع والهبة والإجارة . وفي " فوائد الشرائع ( 1 ) " أين تمامية الملك
والمشتري ممنوع من كثير من التصرّفات ؟ وفي " المسالك ( 2 ) " لو شرط البائع أو
هما خياراً زائداً على الثلاثة اتجه قول الشيخ . وفي " المدارك ( 3 ) " إن ثبت أنّ ذلك
مانع من وجوب الزكاة اتجه اعتبار انتفاء خيار البائع لذلك لا لعدم انتقال الملك .
قلت : كأنّه قصد بقوله : لا لعدم انتقال الملك ، الردّ على ما يعطيه كلام جدّه حيث
استوجه قول الشيخ بناءاً على ذلك . ولعلّ غرض جدّه أنّه يتجه قول الشيخ في
عدم جريان النصاب في الحول إلاّ بعد انقضاء الخيار ، فتأمّل .
[ حكم الزكاة في مال الغائب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تجب في الغائب إذا لم يكن
في يد وكيله ولم يتمكّن منه ) ظاهر " الشرائع ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والإرشاد ( 6 )
والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) والروضة ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) أنّه يشترط في
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 64 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 360 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 29 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ، الزكاة ج 1 ص 141 .
( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 475 س 12 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 278 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 .
( 8 ) البيان : الزكاة ص 167 .
( 9 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 13 .
( 11 ) كرياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 45 .