تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكّن منه ،
شرح
لخيار البائع كالبيع والهبة والإجارة . وفي " فوائد الشرائع ( 1 ) " أين تمامية الملك والمشتري ممنوع من كثير من التصرّفات ؟ وفي " المسالك ( 2 ) " لو شرط البائع أو هما خياراً زائداً على الثلاثة اتجه قول الشيخ . وفي " المدارك ( 3 ) " إن ثبت أنّ ذلك مانع من وجوب الزكاة اتجه اعتبار انتفاء خيار البائع لذلك لا لعدم انتقال الملك . قلت : كأنّه قصد بقوله : لا لعدم انتقال الملك ، الردّ على ما يعطيه كلام جدّه حيث استوجه قول الشيخ بناءاً على ذلك . ولعلّ غرض جدّه أنّه يتجه قول الشيخ في عدم جريان النصاب في الحول إلاّ بعد انقضاء الخيار ، فتأمّل . [ حكم الزكاة في مال الغائب ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكّن منه ) ظاهر " الشرائع ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) والروضة ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) أنّه يشترط في
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 64 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 2 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 360 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 29 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ، الزكاة ج 1 ص 141 . ( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 475 س 12 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 278 . ( 7 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 . ( 8 ) البيان : الزكاة ص 167 . ( 9 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 10 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 13 . ( 11 ) كرياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 45 .