شرح
متأخّري المتأخّرين .
وظاهر الكتاب و " الوسيلة ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 )
والإرشاد ( 5 ) " أنّ الزكاة تكون إذا كانت مدّة الضالّ والمفقود ( الضلال والفقد - خ ل )
ثلاث سنين فصاعداً . وفي " البيان ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) " أنّها تكون
إذا كانت سنتين فصاعداً ، وحملوا عبارات الأصحاب على ذلك ، وقد أطلق
في " المنتهى " وقد سمعت عبارته استحباب تزكية المغصوب والضالّ مع
العود لسنة واحدة . ونحوه ما في " المبسوط ( 9 ) " . وفي " المدارك ( 10 ) " أنّه لا
بأس به . وفي " الكفاية ( 11 ) " هو غير بعيد نظراً إلى إطلاق مرسلة ابن بكير ( 12 ) . وفي
هامش
( 1 - 5 ) الموجود في جميع هذه الكتب هو التعبير بأنّه لو عاد بعد سنين أو مضى على
المفقود سنون ثمّ عاد ، وهذا التعبير مختلف عليه في المراد به عند الاُدباء والاُصوليين
فقيل : إنّ أقلّ الجمع ثلاث ، وقيل : إنّ أقلّه اثنان ولكلٍّ من الطرفين حجّة واستدلال ،
وعليه فالقول بظهور هذه العبارات اتكالا على ما ذكر في بحث أقلّ الجمع من أنّه ثلاث في
الثلاث بضرس قاطع بعيدٌ عن ساحة المحقّق الغائر في حقائق العلم ، فراجع الوسيلة : ص
122 ، والشرائع : ج 1 ص 142 ، والتذكرة : ج 5 ص 20 ، ونهاية الإحكام : ج 2 ص 302 ،
والإرشاد : ج 1 ص 278 .
( 6 ) البيان : الزكاة ص 168 .
( 7 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 7 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في حصر الوجوب في الأجناس التسعة ج 1 ص 191 .
( 9 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 212 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 38 .
( 11 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 35 س 11 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 ج 6 ص 63 .