تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وكذا لو شرط خياراً زائداً على الثلاثة ،
شرح
الثمن مقابل الفريضة . وفي " التذكرة ( 1 ) " إذا أقبض المشتري الثمن عن السلم أو غير المقبوض وحال عليه الحول فالزكاة على البائع ، فإذا انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذّر المسلم فيه وجب ردّ الثمن والزكاة على البائع ، فتأمّل في كلامه وكلام " الموجز " . وفي " البيان ( 2 ) " أنّه لو اشترى بخيار للبائع أو لهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد سواء كان أصلياً كخيار الحيوان أو لا ، انتهى . وفيه : أنّ التمثيل بخيار الحيوان لا أرى له وجهاً ، إذ لم يقل أحد بكونه للبائع فقط ، وكونه لهما ليس مذهباً له وإنّما هو مذهب علم الهدى ( 3 ) ، فالأولى التمثيل بخيار المجلس فليتأمّل . وعلى مذهب الشيخ ( 4 ) من أنّه لا ينتقل إلاّ بعد انقضاء الخيار تسقط الزكاة عن البائع والمشتري فيما إذا اختصّ الخيار بالمشتري فإنّه قال : إنّ المبيع حينئذ ينتقل من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري . وقضية ذلك سقوطه عنهما ، لكنّه قال في المقام في " المبسوط ( 5 ) " : إن كان الشرط للبائع أو لهما فإنّه يلزمه زكاته ، لأنّ ملكه لم يزل وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول ، ومثله قال في " الخلاف ( 6 ) " . قوله قدّس الله سرّه : ( وكذا لو شرط خياراً زائداً على الثلاثة ) أنت خبير بأنّه متى كان للبائع خيار كان المشتري ممنوعاً من التصرّفات المنافية
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 24 . ( 2 ) البيان : الزكاة ص 167 . ( 3 ) الانتصار : ص 433 مسألة 245 . ( 4 ) الخلاف : البيع ج 3 ص 22 مسألة 29 . ( 5 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 227 . ( 6 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 114 مسألة 135 .
مفتاح الكرامة — صفحة 63 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي