ويمنع القادر على تكسّب المؤونة بصنعة وغيرها ،
شرح
لا كما قال صاحب " المفاتيح " من اشتراط دوام القدرة على كفاية المؤنة ، وهذا
وإن حرم عليه أخذ الزكاة إلاّ أنّه يحلّ له جعل زكاة نفسه صدقة على عياله . وقد
ورد في غير واحد من الأخبار ( 1 ) : أنّ مَن وجب عليه الزكاة يصرف هذه الزكاة في
عياله ويوسّع عليهم ولم يقم إجماع على بطلانه ، فلا مانع من القول به لما في
الإعطاء من المسارعة إلى الذلّة والحاجة ، فتأمّل .
[ في القادر على تكسّب المؤنة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويُمنع القادر على تكسّب
المؤونة بصنعة أو غيرها ) هذا ممّا لا خلاف فيه كما في " تخليص التلخيص "
إلاّ ما حكاه في " الخلاف ( 2 ) " وهو مع عدم معروفيّته نادر . وفي " الخلاف
والناصرية " الإجماع على خلافه كما في " الرياض ( 3 ) " وظاهر " الغنية ( 4 ) "
الإجماع عليه ، وبه صرّح في " جُمل العلم ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 )
والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والإرشاد ( 14 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة ج 6 ص 164 .
( 2 ) الخلاف : في الصدقات ج 4 ص 230 مسألة 11 .
( 3 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 144 .
( 4 ) غنية النزوع : الزكاة ص 124 .
( 5 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 79 .
( 6 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 256 .
( 7 ) النهاية : الزكاة ص 187 .
( 8 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 461 .
( 9 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 159 .
( 10 ) المختصر النافع : الزكاة ص 58 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 242 .
( 12 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 381 .
( 13 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 518 س 24 .
( 14 ) الإرشاد : الزكاة ج 1 ص 287 .