شرح
والإيضاح ( 1 ) والبيان ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والمهذّب البارع ( 5 ) والميسية
والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وفيه أنّه المشهور . ونقل
في " الخلاف ( 10 ) " عن بعض أصحابنا جواز دفع الزكاة إلى المكتسب من دون
اشتراط قصور كسبه . وفي " فهرست الوسائل ( 11 ) " أنّ فيه خمسة أحاديث .
والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور كما في " الروضة ( 12 ) " وكذا
الصنعة بالنسبة إلى الآلات . وقال في " الروضة " أنّه قيل : يعتبر الأصل ، ولم أجده
في كتاب مدوّن ، نعم في " هامش البيان ( 13 ) " نقله عن فخر الدين .
ويعتبر في الاكتساب والصنعة كونهما لائقين بحاله ، ولا يشترط العجز عن كلّ
كسب كما في " نهاية الإحكام ( 14 ) والإيضاح ( 15 ) والمهذّب البارع ( 16 ) والمسالك ( 17 )
والميسية " وفي الأوّل و " المنتهى ( 18 ) والتحرير ( 19 ) " لو كان التكسّب يمنعه عن
التفقّه في الدين جاز أخذها ، لأنّه مأمور به إذا كان من أهله . وفي " نهاية الإحكام 20 "
هامش
( 1 و 15 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 194 .
( 2 ) البيان : الزكاة ص 193 .
( 3 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 240 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : الزكاة ص 51 .
( 5 ) المهذّب البارع : الزكاة ج 1 ص 529 .
( 6 و 17 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 410 .
( 7 و 12 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 45 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 156 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 196 .
( 10 ) الخلاف : في الصدقات ج 4 ص 230 مسألة 11 .
( 11 ) فهرس وسائل الشيعة : ج 6 ص 12 ب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة .
( 13 ) لم نعثر في البيان المطبوع الموجود لدينا على هذا الهامش فراجع .
( 14 و 20 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 384 .
( 16 ) المهذّب البارع : الزكاة ج 1 ص 530 .
( 18 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 519 السطر الأوّل .
( 19 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 403 .