ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ،
والزيادة من حين ظهورها ،
شرح
العلاء وبين غيرها ممّا تضمّن سقوط الزكاة مع النقيصة و " النهاية ( 1 ) والتذكرة ( 2 )
والموجز الحاوي ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) . وفي " المقنعة ( 6 ) " أنّ ذلك
الاحتياط ، وظاهر " الشرائع ( 7 ) " التوقّف كما هو صريح " المدارك ( 8 ) " وقد أغفل هذا
الفرع جماعة . وفي " الوسيلة " عبارة هي هذه : ومال التجارة يعني تستحبّ فيه
الزكاة إذا طلب برأس المال أو بأكثر ، فإن طلب بأقلّ لم يلزم ، وقال قوم من
أصحابنا : يجب في قيمته الزكاة . ومن قال بالاستحباب قال بعضهم : يكون فيه
زكاة سنة وإن مرّ عليه سنون ، وقال آخرون : يلزم كلّ سنة ، انتهى ( 9 ) فليتأمّل جيّداً ،
والموجود في " المبسوط " خلاف ذلك وقد أسمعناكه آنفاً فراجعه ( 10 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو طلب في أثناء الحول بزيادة
فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حين ظهورها ) يريد أنّ
هامش
( 1 ) النهاية : في زكاة مال التجارة ص 176 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 211 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة مال التجارة ص 129 .
( 4 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 3 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 5 ) كما في رياض المسائل : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 119 - 120 .
( 6 ) المقنعة : في زكاة مال التجارة ص 247 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 157 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 170 .
( 9 ) الوسيلة : في زكاة مال التجارة ص 122 .
( 10 ) قد مضى في ص 113 هامش 33 .