شرح
يأخذها من بيت المالك كذلك لو لم يعيّن كما هو مقتضى الأموال المشتركة ، بل
الواجب عليه أن يخرجها إلى وقت إخراج الزكاة فيأخذها ، فتأمّل .
وأمّا " الخلاف ( 1 ) " فالموجود فيه كلّ مؤنة تلحق الغلاّت إلى وقت إخراج الزكاة
على ربّ المال وبه قال جميع الفقهاء إلاّ عطاء فإنّه قال : المؤنة على ربّ المال
والمساكين بالحصّة . دليلنا قوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : " فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر "
فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقلّ من العشر أو نصف العشر ، انتهى . ولم يدّع على ذلك
إجماع الأصحاب كما نقلوا ( 3 ) عنه ، وأراد بجميع الفقهاء فقهاء العامّة ولم يرد فقهاءنا
كما هو المعروف من طريقته لمن مارس كلامه فيه ، وكيف يدّعي إجماع أصحابنا
والفقيه والمقنع والهداية والمقنعة وجُمل العلم نصب عينيه ، بل قد سمعت كلامه في
" النهاية والمبسوط " في موضع منه وقد شرح في " التهذيب ( 4 ) " عبارة المقنعة .
ومنه يظهر وهن إجماع " جامع الشرائع ( 5 ) " حيث إنّ المتقدّم عليه - زيادة على
ما ذكر - أبو يعلى ( 6 ) والحلبيان ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) وابن عمّه ( 9 ) معاصر له مخالف
لإجماعه ولم يحضرني الكتاب المذكور ، على أنّه قد يقال ( 10 ) : إنّ عدم استثناء حصّة
السلطان في الخلاف وجامع الشرائع يوهن ما ادّعى فيهما من الإجماع ، إذ الكلّ
هامش
( 1 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 67 مسألة 78 .
( 2 ) تقدّم الخبر كلّه في ص 323 .
( 3 ) كما في البيان : ص 178 - 179 ، ومفاتيح الشرائع : ج 1 ص 190 ، والمدارك : ج 5 ص 142 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : في وقت الزكاة ج 4 ص 36 - 37 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في زكاة الغلاّت ص 134 .
( 6 ) المراسم : في زكاة الغلاّت ص 132 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في زكاة الغلاّت ص 165 ، وغنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 120 .
( 8 ) السرائر : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 448 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 153 - 154 .
( 10 ) لم نظفر على قائله حسب ما تصفّحنا ، فراجع لعلّك تجده .