تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وتتعلّق الزكاة عند بدوّ صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمراً أو زبيباً ، وفي الغلّة بعد التصفية من التبن والقشر . وإنّما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل ، وبعد حصّة السلطان .
شرح
كصاحب " الروضة ( 1 ) " وصاحب " المفاتيح ( 2 ) " وغيرهما ( 3 ) شيئاً من الأقوال . هذا ولا عبرة بالأمطار العادية في أيّام السنة إذ لو اعتبرت لم يبق ما يجب فيه نصف العشر كما هو واضح ، نعم لو حصل من الأمطار الاستغناء عن السقي بالدولاب مدّة معتدّاً بها فهو معتبر ، بل في كثير من البلدان ربّما يبلغ الزرع من مجرّد نزول المطر عليه مرّة أو مرّتين من دون حاجة إلى سقي آخر أصلا ، وهذا داخل في العذي وفيه العشر . ويحتمل أن يكون الّذي فيه نصف العشر هو ما لم يمطر عليه أمطار عظيمة النفع بأن لا يمطر عليه أصلا أو يمطر نادراً ، وقد أشار إلى ذلك كلّه الاُستاذ ( 4 ) قدّس الله تعالى لطيفه الشريف . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتتعلّق الزكاة عند بدوّ صلاحه - إلى قوله : - وإنّما تجب ) قد تقدّم ( 5 ) الكلام في ذلك كلّه كلّ في محلّه . [ في وجوب الزكاة بعد المؤن ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإنّما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لاثمن أصل النخل ، وبعد حصّة السلطان )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 34 - 35 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الغلاّت ووقت وجوبها ج 1 ص 201 . ( 3 ) كذخيرة المعاد : في زكاة الغلاّت ص 443 س 26 . ( 4 ) مصابيح الظلام : في الزكاة ص 63 السطر الأوّل ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) . ( 5 ) تقدّم في ص 143 - 158 .
مفتاح الكرامة — صفحة 326 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي