شرح
والمدارك ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) أنّ الجذع والثني هو المأخوذ في الإبل
والغنم ، وظاهر " التحرير ( 4 ) والبيان ( 5 ) " أنّ ذلك إنّما هو المأخوذ في الإبل خاصّة لا
الّذي يؤخذ في نصب الغنم إن لم نحمل إطلاق الشاة فيهما في نصب الغنم على ما
قيّداها به في الإبل كما أفصحت بذلك عبارة " التحرير ( 6 ) " في محلّ آخر فانحصر
ذلك في " البيان " وحينئذ فظاهره هو الموافق للمشهور بينهم من أنّ الزكاة تتعلّق
بالعين ، فجزء النصاب يصير حقّ الفقراء بعينه ، وقد عرفت ( 7 ) أنّه لابدّ من حؤول
الحول على النصاب في ملكيّته وتمكّنه من التصرّف فيه والسوم وعدم التبدّل
والاستغناء بالرعي عند جماعة .
فعلى هذا لا يكون سنّ المأخوذ في زكاتها أنقص من الحول المعتبر في الزكاة
إن قلنا باعتباره من حين النتاج ، وإلاّ فلابدّ أن يكون سنّه أزيد من الحول بكثير ،
والشاة الّتي سنّها سبعة أشهر خارجة عن النصاب قطعاً لما عرفت من اشتراط
حؤول الحول عليها من وجوه متعدّدة ، فلا يمكن دعوى ظهور دخولها وكون حقّ
الفقير فيها . وإذا كانت شاة الفقير داخلة في جملة الشياه الّتي هي النصاب فلابدّ أن
يكون لشاته أيضاً حول وأنّه قد حال عليها في ملك المالك ، بل القائل بتعلّق الزكاة
بالذمّة لا يقول أنّها تتعلّق بالأمر الخارج ، ألا ترى إلى ما جعلوه ( 8 ) ثمرة للفرق من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 93 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الشاة المذكّى ج 1 ص 200 .
( 3 ) كالمحرّر ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 176 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 359 .
( 5 ) البيان : الزكاة ص 173 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 369 .
( 7 ) تقدّم في ص 109 - 121 و 172 و 175 .
( 8 ) كما في البيان : ص 186 - 187 ، ومجمع الفائدة : ج 4 ص 126 ، والذخيرة : ص 446 ،
والمفاتيح : ج 1 ص 203 .