تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
أشهر في المقام أيضاً في " المبسوط ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وقد يقيّد ذلك في كلامهما بما إذا كان الجذع متولّداً بين شابّين ، وأمّا إذا كان بين هرمين فهو ما استكمل ثمانية أشهر ، لأنّهما نقلا ذلك عن ابن الأعرابي ساكتين عليه ، وعبارات المبسوط في المقام يمكن الجمع بينها لمن أجاد التأمّل ، لكنّهما قد ذكرا في هذه الأربعة أسنان الغنم جميعها ، ومقتضى كلامهما في ذلك أنّ الثني من المعز ما دخل في الثالثة لا الثانية وأنّ الثني من الضأن ما دخل في الثانية . وفي " الأمالي ( 5 ) " أنّه يجزي في الأضاحي من الضأن الجذع لسنة ، وبه أفتى في " الفقيه ( 6 ) " . وفي " مجمع البحرين ( 7 ) " أنّ الصحيح بين أصحابنا أنّ الجذع من الضأن ما له سنة كاملة ، وقد عرفت كلامهم . وفي حجّ " المفاتيح ( 8 ) " أنّ الجذع من الضأن في اللغة ما له ستّة أشهر وفي المشهور ما دخل في الثانية ، ونحوه ما في الزكاة .
هامش
( 1 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 199 . ( 2 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 491 س 4 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 369 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 107 . ( 5 ) الموجود في الأمالي هو قوله : ويجزئ من الضأن الجذع لستّة أشهر ، انتهى . ويحتمل أنّ في المقام وقع تحريفٌ من الناسخ حيث إنّه قرأ لفظ " السنة " بستّة فأضاف إليه كلمة " أشهر " إتماماً للعبارة ، وذلك لأنّ المقام يقتضي التوافق بين كتب مؤلّف واحد في آرائه وفتاويه لا اختلافه إلاّ ما ثبت خلافه بالقطع ، فراجع الأمالي : ص 518 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : الحجّ ج 2 ص 550 . ( 7 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 310 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 ، وكتاب الزكاة في أحكام الشاة المذكّى ج 1 ص 200 .
مفتاح الكرامة — صفحة 241 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي