شرح
أشهر في المقام أيضاً في " المبسوط ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وقد يقيّد
ذلك في كلامهما بما إذا كان الجذع متولّداً بين شابّين ، وأمّا إذا كان بين هرمين فهو
ما استكمل ثمانية أشهر ، لأنّهما نقلا ذلك عن ابن الأعرابي ساكتين عليه ، وعبارات
المبسوط في المقام يمكن الجمع بينها لمن أجاد التأمّل ، لكنّهما قد ذكرا في هذه
الأربعة أسنان الغنم جميعها ، ومقتضى كلامهما في ذلك أنّ الثني من المعز ما دخل
في الثالثة لا الثانية وأنّ الثني من الضأن ما دخل في الثانية .
وفي " الأمالي ( 5 ) " أنّه يجزي في الأضاحي من الضأن الجذع لسنة ، وبه أفتى في
" الفقيه ( 6 ) " . وفي " مجمع البحرين ( 7 ) " أنّ الصحيح بين أصحابنا أنّ الجذع من الضأن
ما له سنة كاملة ، وقد عرفت كلامهم . وفي حجّ " المفاتيح ( 8 ) " أنّ الجذع من الضأن
في اللغة ما له ستّة أشهر وفي المشهور ما دخل في الثانية ، ونحوه ما في الزكاة .
هامش
( 1 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 199 .
( 2 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 491 س 4 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 369 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 107 .
( 5 ) الموجود في الأمالي هو قوله : ويجزئ من الضأن الجذع لستّة أشهر ، انتهى . ويحتمل أنّ في
المقام وقع تحريفٌ من الناسخ حيث إنّه قرأ لفظ " السنة " بستّة فأضاف إليه كلمة " أشهر " إتماماً
للعبارة ، وذلك لأنّ المقام يقتضي التوافق بين كتب مؤلّف واحد في آرائه وفتاويه لا اختلافه
إلاّ ما ثبت خلافه بالقطع ، فراجع الأمالي : ص 518 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : الحجّ ج 2 ص 550 .
( 7 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 310 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 ، وكتاب الزكاة في أحكام الشاة
المذكّى ج 1 ص 200 .