ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام لم يجز ،
شرح
« الروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » حيث حكم فيهما بعدم الالتفات بعد الفراغ وفصّل
فيما إذا كان في الأثناء بعين ما في الذكرى .
وقال في « المدارك » : إنّ ما في الذكرى مشكل ، لجواز أن يكون كلّ منهما قد
نوى الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاتان ويمنع العدول ، ثمّ إنّه في « المدارك » نقل
عن المحقّق الثاني أنّه قوّى عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ ، وقال : لا بأس به إذا
كان كلّ منهما قد دخل في الصلاة دخولا مشروعاً ( 3 ) . والموجود في « فوائد
الشرائع » أنّ الشكّ في الأثناء مبطل ، وأمّا بعد الفراغ فالّذي يقتضيه النظر عدم
الإبطال إلاّ أنّ قبول قول كلّ منهما في حقّ الآخر بعد الصلاة يقتضي تأثير الشكّ
حينئذ حيث إنّ شرط الصحّة لم يتحقّق حصوله ( 4 ) .[ في عدم جواز نيّة المنفرد الائتمام ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام
لم يجز ) كما في « المنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » وما يأتي من الكتاب و « الإيضاح ( 7 )
والموجز الحاوي ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمدارك ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وإليه مال
هامش
( 1 ) روض الجنان : في الجماعة ص 375 س 23 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 309 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 335 .
( 4 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 5 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 366 س 10 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 52 س 13 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج 1 ص 153 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 113 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الجماعة ج 2 ص 501 و 505 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في أحكام الجماعة ج 4 ص 379 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 402 س 19 - 20 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 13 - 14 .