شرح
والمعتبر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 ) » وغيره ( 6 ) لكن
سياق كلام « المنتهى » يقضي بأنّ الشكّ كان في الأثناء . وقال في « التذكرة ( 7 ) ونهاية
الإحكام ( 8 ) » : إن كان بعد الفراغ من الصلاة احتمل أن يعيد ، لأنّه لم يحصل الاحتياط
في أفعال الصلاة بيقين ، والصحّة لأنّه شكّ بعد الفراغ ، أمّا لو شكّا في الأثناء أيّهما
الإمام بطلت صلاتهما لأنّه لا يمكنهما المضي في الصلاة وأن يقتدي أحدهما
بالآخر ، انتهى . وقال مثل ذلك صاحب « كشف الالتباس ( 9 ) » . وفي « البيان ( 10 ) »
الحكم بالبطلان إن كان في الأثناء ولم يتعرّض لما بعد الفراغ .
وقال في « الذكرى » بعد نقل حاصل كلام التذكرة ونهاية الإحكام : يمكن أن
يقال إذا كان الشكّ في الأثناء وهو في محلّ القراءة ولم يمض ما فيه إخلال
بالصحّة فنوى ( فينوي - خ ل ) الانفراد صحّت صلاته ، لأنّه إن كان نوى الإمامة
فهي نيّة الانفراد ، وإن كان قد نوى الائتمام فالعدول عنه جائز ، وإن كان بعد مضي
محلّ القراءة فإن علم أنّه قرأ بنيّة الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم نيّة الندب انفرد
أيضاً لحصول الواجب عليه ، وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنيّة الندب أمكن
البطلان للإخلال بالواجب ، وينسحب البحث إلى الشكّ بعد التسليم ، ويحتمل قوياً
البناء على ما قام إليه ، فإن لم يعلم ما قام إليه فهو منفرد ( 11 ) ، انتهى . ونحو ذلك ما في
هامش
( 1 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 424 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 123 .
( 3 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 366 س 6 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 52 س 13 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 112 .
( 6 ) كجامع المقاصد : في الجماعة ج 2 ص 500 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 267 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 127 .
( 9 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 181 - 182 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) البيان : في الجماعة ص 135 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 425 .