ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما ، ولو نويا
الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة
لصاحبه صحّت صلاتهما ) إجماعاً كما في « المنتهى ( 1 ) » والرواية ( 2 ) الّتي دلّت
على ذلك عليها عمل الأصحاب كافّة كما في « الرياض ( 3 ) » وعليها عملهم وهي
مشتهرة بينهم كما في « المسالك والذخيرة والروض » كما سيأتي .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نويا الائتمام أو شكّا فيما
أضمراه بطلتا ) أمّا البطلان في الأوّل فعليه الإجماع كما في « التذكرة ( 4 ) ونهاية
الإحكام ( 5 ) » وعمل الأصحاب كما في « الروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) » وزاد في
« الروض » عدم العلم بالمخالف . وفي « مجمع البرهان » العمدة ظاهر النصّ وكلام
الأصحاب وعدم ظهور الخلاف وإلاّ ففي البطلان تأمّل ( 9 ) . وفي « فوائد الشرائع ( 10 )
وحاشية الإرشاد ( 11 ) » في قبول قول كلٍّ منهما في حقّ الآخر بعد الصلاة تردّد ، فإنّ
الإمام لو أخبر بحدثه أو عدم تستّره أو عدم قراءته لم يقدح ذلك في صلاة المأموم
إذا كان قد دخل على وجه شرعي . فإن قيل لمّا تحقّقت الإمامة والائتمام هنا حكم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 366 س 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 420 .
( 3 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 321 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 267 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 127 .
( 6 ) روض الجنان : في الجماعة ص 375 س 19 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 309 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 399 س 40 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 319 .
( 10 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 55 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 11 ) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص 42 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .