شرح
في الصلاة فكذا في الصوم ( 1 ) . وفي « اللمعة ( 2 ) والروضة ( 3 ) » كلّما قصرت الصلاة قصر
الصوم ، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف .
وقد نصّ على وحدة الحكم في « نهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 )
والمختلف ( 7 ) » وهو ظاهر « جُمل العلم والعمل ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والنافع ( 10 ) » . وكلّ من
قال ( 11 ) : إنّ الشرائط واحدة ، بل قد يظهر ذلك من كلّ من لم يتعرّض للشرائط
والحكم في كتاب الصوم بل أطلق حكم المسافر وقد سمعت كلامهم في الصائد
للتجارة وهو صريح في الاتحاد . وفي « المنتهى ( 12 ) والدرّة » في مسألة مَن قصد
أربعة ولم يرد الرجوع ليومه أنّ الأكثر على التخيير في الصلاة والصوم ، ونقله في
« تخليص التلخيص » في المسألة المذكورة عن المفيد . وفي « الرياض » أنّه ظاهر
هامش
( 1 ) لم نعثر على تصريح من المحقّق الثاني بهذه العبارة المحكية عن الشرائع لا في جامع
المقاصد ولا في حاشيته على الإرشاد ولا في شرح الألفية . نعم في فوائد الشرائع : ص 61
في ذيل العبارة المحكية عن الشرائع : ولو كان للتجارة قيل يقصّر الصوم دون الصلاة وفيه
تردّد قال : ينشأ التردّد من اختلاف الروايات ففي بعضها أنّه يقصّر الصوم ويتمّ الصلاة وفي
بعضها أنّ التقصير فيهما متلازمان ، والأصحّ القصر فيهما معاً ، انتهى . ونحوه في كتاب الصوم
ص 92 ، فراجع .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الصوم ص 59 .
( 3 ) الروضة البهية : في الصوم ج 2 ص 127 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في السفر ج 2 ص 184 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 409 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج 1 ص 333 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في السفر ج 3 ص 97 .
( 8 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في صلاة المسافر ص 55 - 56 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الصوم ج 1 ص 304 .
( 10 ) المختصر النافع : في الصوم ص 71 .
( 11 ) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 329 ، والمحقّق في المعتبر : في
الصوم ج 2 ص 715 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الصوم ج 5 ص 478 .
( 12 ) منتهى المطلب : في السفر ج 1 ص 390 س 19 .