( المطلب الثالث ) في الأحكام :
الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقاً على رأي .
شرح
« البيان ( 1 ) والهلالية » إلاّ أنّ فيهما : أنّه إذا كان يتوقّع في سفره من المال أعظم ممّا
يتلف منه من المال المجحف أو يكون التالف ممّا لا يضرّ به قصّر ، ولو فجأه الخوف
في الأثناء تحرّى الأصلح من العود والمضي ، فإن تساويا تخيّر وقصّر ، انتهى .( المطلب الثالث في الأحكام )
[ في اتحاد الصلاة والصوم في الحكم والشرط ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الشرائط واحدة في الصلاة
والصوم ، وكذا الحكم مطلقاً على رأي ) أمّا أنّ الشرائط واحدة فقد حكى
عليه الإجماع في « التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) » . وفي « مجمع البرهان » أنّه من
المعلومات ( 4 ) . وفي صوم « الرياض » أنّه لا خلاف فيه إلاّ ما أُشير إليه في كتاب
الصلاة ( 5 ) . وبه صرّح في « جُمل العلم والعمل ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) . وزاد
جماعة ( 9 ) في الصوم تبييت النيّة .
وأمّا وحدة الحكم - ومعناه أنّ كلّ موضع يجب فيه قصر الصلاة حتماً يجب
هامش
( 1 ) البيان : في السفر ص 158 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 409 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في السفر ج 2 ص 184 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصوم ج 5 ص 223 .
( 5 ) رياض المسائل : في قصر الصوم ج 5 ص 478 .
( 6 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في الصوم ص 55 - 56 .
( 7 ) المبسوط : في الصوم ج 1 ص 277 .
( 8 ) كالسرائر : في السفر ج 1 ص 327 .
( 9 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الصوم ج 1 ص 210 ، والشيخ في النهاية : في الصوم
ص 161 ، والمهذّب : في الصوم ج 1 ص 194 .