قصد المعصية بسفرة في الأثناء انقطع الترخّص ، ويعود لو عادت
النيّة إن كان الباقي مسافة ،
شرح
يشرب الخمر في طريقه أو يزني ترخّص كما في « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) »
والأمر في ذلك كلّه واضح لا خلاف فيه .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قصد المعصية بسفرة في
الأثناء انقطع الترخّص ، ويعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة )
أمّا انقطاع ترخّصه فمقطوع به في كلامهم كما ستسمع . وفي « الذخيرة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) »
لا أعلم فيه خلافاً . واستظهر في « البيان ( 5 ) » من الصدوق عدم انقطاع المسافة حيث
قال : لو قصد مسافة ثمّ مال إلى الصيد في أثنائها أتمّ في حال ميله وقصّر في
عوده . وقد نقل ذلك في « المعتبر ( 6 ) » عن ابن بابويه وقال إنّه حسن . وقال في
« الذكرى » بعد نقل ذلك كلّه عن المعتبر : الظاهر أنّه أراد به إذا كان السفر معصية
بناءاً على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك . وتبعه ولده في كتابه الكبير ( 7 ) ،
انتهى . ويأتي في آخر المسألة ما لَه نفع .
وفي « المنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والذكرى ( 12 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج 4 ص 397 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج 2 ص 180 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 409 س 34 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص 33 س 13 .
( 5 ) البيان : في صلاة المسافر ص 157 .
( 6 ) المعتبر : في صلاة المسافر ج 2 ص 472 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج 4 ص 298 .
( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 392 السطر الأخير .
( 9 ) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج 1 ص 335 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج 4 ص 397 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج 2 ص 180 - 182 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج 4 ص 314 .